فجر الفريق القانوني لحملة الشعب يدافع عن دستوره التي دشنتها جبهة
استقلال القضاء لرفض الانقلاب مفاجأت قانونية جديدة في مرافعة اليوم أمام
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب
رئيس مجلس الدولة في الجلسة الأولى لنظر الدعوي رقم 17421 التي قدمتها
الجبهة بالتنسيق مع حركة محامون ضد الانقلاب .
وقدم الفريق نسخة من حكم المحكمة الادراية العليا في الطعن رقم 6292 لسنة 54 ق جلسة 19 يناير 2002 ، ان القرار الادراي لا يكون منعمدما الا في حالة غضب السلطة او في حالة انعدام ارادة مصدر القرار ويكون غصب السلطة في حالة اعتداء سلطة اراداية علي اختصاص محجوز"، مؤكدا ان الانقلاب وقراره بالاستفناء مخالفا للاحكام من محاكم القضاء الاداري والادارية العليا فرئيس الجمهورية مقيد الحرية وتم تعيين شخص آخر ليقوم بمهامه بالمخالفة لأحكام الدستور .
واستند الفريق القانوني الي حكم المحكمة الاداريةالعليا الصادر بجلسة 23 مايو 1993 في الطعن رقم 515 لسنة 39 ق ان الاصل هو سيادة الدستور والقانون والشرعية كأساس أول للحكم في الدولة تلتزم به جميع السلطات.
وأكد أن القرار الطعين من غير الرئيس الشرعي اخرجه من درائرة اعمال السيادة وفقا لتعريفها الذي استقرت عليه احكام القضاء الاداري واستمرار الثورة يحول دون التذرع بنظرية الامر الواقع .
وأوضح الفريق القانوني ان القرار الطعين معيب بعيب مخالفة كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وعدم نشر القرار الطعين بالجريدة الرسمية يجعله والعدم سواء فيما طالب بوقف تنقيذ قرار الدعوة للاستفتاء واحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في عدم دستورية مشروع الدستور المقدم .
وكانت الحملة قدمت للمحكمة الجلسة الماضية نسخة من صورة الحكم الصادر في الطعن رقم 939 لسنة 30 ق في جلسة 12 ديسمبر 1987 ، والتي قضت بـ" ان سلطة الحكم في الدولة هي السلطة المنتخبة التي وصلت الي الحكم بالطرق الدستورية والقانونية " وطالبت بابطلال الانقلاب وما ترتب عليه من قرارات ومنها الاستفتاء .
من جانبه قال عمرو علي الدين المحامي منسق جبهة استقلال القضاء وأحد مقدمي الدعوى لقد وضعنا القضاء الادراي امام احكامه التاريخية التي تبطل الانقلاب وقراراته وقدمنا دفوع قانونية حاسمة ومستعدون قانونيا لكافة السيناريوهات المتوقعة عقب حجز الدعوي لنهاية الجلسة وسط مؤشرات لاصدار حكم أو حجزها للحكم .
وقدم الفريق نسخة من حكم المحكمة الادراية العليا في الطعن رقم 6292 لسنة 54 ق جلسة 19 يناير 2002 ، ان القرار الادراي لا يكون منعمدما الا في حالة غضب السلطة او في حالة انعدام ارادة مصدر القرار ويكون غصب السلطة في حالة اعتداء سلطة اراداية علي اختصاص محجوز"، مؤكدا ان الانقلاب وقراره بالاستفناء مخالفا للاحكام من محاكم القضاء الاداري والادارية العليا فرئيس الجمهورية مقيد الحرية وتم تعيين شخص آخر ليقوم بمهامه بالمخالفة لأحكام الدستور .
واستند الفريق القانوني الي حكم المحكمة الاداريةالعليا الصادر بجلسة 23 مايو 1993 في الطعن رقم 515 لسنة 39 ق ان الاصل هو سيادة الدستور والقانون والشرعية كأساس أول للحكم في الدولة تلتزم به جميع السلطات.
وأكد أن القرار الطعين من غير الرئيس الشرعي اخرجه من درائرة اعمال السيادة وفقا لتعريفها الذي استقرت عليه احكام القضاء الاداري واستمرار الثورة يحول دون التذرع بنظرية الامر الواقع .
وأوضح الفريق القانوني ان القرار الطعين معيب بعيب مخالفة كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وعدم نشر القرار الطعين بالجريدة الرسمية يجعله والعدم سواء فيما طالب بوقف تنقيذ قرار الدعوة للاستفتاء واحالة الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في عدم دستورية مشروع الدستور المقدم .
وكانت الحملة قدمت للمحكمة الجلسة الماضية نسخة من صورة الحكم الصادر في الطعن رقم 939 لسنة 30 ق في جلسة 12 ديسمبر 1987 ، والتي قضت بـ" ان سلطة الحكم في الدولة هي السلطة المنتخبة التي وصلت الي الحكم بالطرق الدستورية والقانونية " وطالبت بابطلال الانقلاب وما ترتب عليه من قرارات ومنها الاستفتاء .
من جانبه قال عمرو علي الدين المحامي منسق جبهة استقلال القضاء وأحد مقدمي الدعوى لقد وضعنا القضاء الادراي امام احكامه التاريخية التي تبطل الانقلاب وقراراته وقدمنا دفوع قانونية حاسمة ومستعدون قانونيا لكافة السيناريوهات المتوقعة عقب حجز الدعوي لنهاية الجلسة وسط مؤشرات لاصدار حكم أو حجزها للحكم .